للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مصعب: فسألت عبد الله بن المنذر بن الزبير ما يعني بسهم جمع؟ قال: نصيب رجلين.

وفي الحديث فوائد:

الأولى: ترعد فرائصهما، الفرائص جمع فريصة، قال ابن سيده: والفريصة لحمة عند نغض الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع.

الثانية: النافلة قال ابن سيدة: أيضًا النافلة الغنيمة والنافلة العطية والنافلة ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه وفي التنزيل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} والنافلة ولد الولد وهو من ذلك.

الثالثة: قال ابن العربي: فيه دليل على أن الوالي إذا دعا أحدًا فزع من دعائه له، ولا يدرك الوالي أيضًا حرج منه إذا كان عدلًا.

الرابعة: فيه أن من أقر بالصلاة وبعملها وإقامتها فإنه يوكل إلى ذلك إذا قال: إني أصلي لقولهما: إنا كنا صلينا في رحالنا وقبول ذلك منهما.

وأشار أبو عمر إلى أنه لا حجة فيه لن قال: إني مؤمن بالصلاة مقر بها غير أني لا أصلي أن ذلك يحقن دمه لأن الجواب إنما كان بأن الصلاة قد وقعت منهما لا بأنهما مقران بالصلاة هذا معنى كلامه على حديث بسر بن محجن عن أبيه الذي سبق ذكره.

الخامسة: وفيه أن من صلى في رحله ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصليها مع جماعة المسجد وسواء أكان صلاها في رحله فردًا أو في جماعة لما تضمنه الجواب من العموم وترك الاستفصال منه - عليه السلام - هل كانت صلاتهما في رحالهما جماعة أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>