وقد اختلف العلماء فيمن صلى جماعة ثم أدرك الصلاة تقام لجماعة أخرى هل يعيد تلك الصلاة معهم أم لا؟
فيه وجوه أصحها عند عامة الأصحاب أنه يعيد كالمنفرد لإطلاق الخبر.
الثاني: وهو الأصح عند الصيدلاني والغزالي أنَّه لا تستحب الإعادة لأن فضيلة الجماعة قد حصلت فلا معنى للإعادة والأول مروي عن أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وصلة بن زفر والشعبي والنخعي أن الصلاة يعيدها في جماعة من كان صلاها في جماعة وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي.
قال أحمد: لا يجوز له أن يخرج من المسجد حتى يصليها وإن كان قد صلى في جماعة.
واحتج بقول أبي هريرة في الذي خرج من المسجد عند الإقامة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
وإلى الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء ويحتج لذلك بما روى أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وقالوا: معنى هذا الحديث أن من صلى في جماعة لا يعيد في جماعة.
وقال أحمد وإسحاق: بل معناه أن من صلى الفريضة لا يقوم فيصليها ينوي بها الفريضة معتقدًا ذلك، فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوع فليس بإعادة الصلاة.
الوجه الثالث: أنه إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أورع