للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالفه الفلاس عن يحيى فوقفه، وتابعه ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.

وكذلك قال مالك والليث عن نافع عن ابن عمر من قوله.

وإليه ذهب الحسن فيما روى ابن أبي عروبة عنه.

وعن الحكم تعاد إلا الفجر.

وقالت طائفة: لا تعاد شيء من الصلوات، روي عن عمر وابن عمر، قال عمر: لا تعاد الصلاة، وقال ابن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تصلى صلاة في يوم مرتين" وقد تقدم.

وقال آخرون: تعاد كلها إلا الصبح والمغرب قاله ابن عمر والنخعي والأوزاعي، وقد سبق تعليل الإعادة في المغرب وأما الصبح فللنهي عن الصلاة بعدها وبعد العصر وفرقوا بينهما فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد العصر ركعتين وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بعد العصر ما كانت الشمس بيضاء نقية ولم يجيء ذلك عن واحد منهم في الصلاة بعد الصبح.

وقال آخرون: تعاد الصلوات إلا الصبح والعصر والمغرب، أما المغرب فلما تقدم، وأما الصبح والعصر فللحديث الثابت في النهي عن الصلاة بعدهما يحكى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه وقد اعترض بعض العلماء على القول بالمنع من الإعادة بعد الصبح وبعد العصر أن النهي عن الصلاة بعدهما إنما هي عن صلاة بعدهما غيرهما فأما هما فتصليان في وقت النهي يكرران في الجماعة لأنه لا يصح من هذا اللفظ دخولهما تحت الخطاب إذ المراد النهي عن الصلاة بعد فعل هذين الصلاتين لا بعد دخول وقتهما وإعادتهما إنما هي من تمامهما.

السابعة: إذا قلنا بالإعادة في حق المنفرد وفي حق من صلى في جماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>