الأزد، شهد بدرًا رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح.
وقد اختلف السلف في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه الجماعة قبل ذلك كره جماعة من السلف قال الشافعي: فيما حكى عنه البيهقي وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعله السلف ثم قال: قلنا بل قد عابه بعضهم ثم لم يكرهها في مسجد لا يكون له مؤذن راتب [وإمام] معلوم قال: لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذوا إمامًا غيره.
قال الماوردي: فأما إذا كان المسجد بظاهر الطريق تصلي فيه المارة والمجتازون فلا بأس أن تعاد فيه صلاة الجماعة مرارًا لأن العادة جارية به.
قال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر كراهيته عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة وابن عون وأيوب والبتي ومالك والليث وسفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي.
وقال: في كتاب البويطي وقد قيل: لا بأس بذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من يتصدق على هذا فيصلي معه" وروى يونس عن الحسن أنه كره، وقال بعض المالكية: ينبغي إذا أذن الإمام في ذلك أن يجوز وهذا مبني على أن ذلك حق الإسلام أو حق الإمام، فإن كان المسجد ليليًّا فقال مالك: فصلى فيه الآتون إليه جماعة نهارًا للأمن من ذلك.
وروى سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود.
وقال عبد الله بن يزيد دخلت مع إبراهيم مسجد محارب وقد صلوا فأمني، وعن الحسن مثله، عن ..... وعن قتادة: يصلون جميعًا في صف واحدٍ إمامهم وسطهم، وكذلك فعل أنس بن مالك.
وفيه أن أقل الجماعة إمام ومأموم كما ذهب إليه الشافعي ومن قال بقوله.