للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (يتصدق على هذا أو يتجر على هذا) كله واحد، لأن التجارة مع الله صدقة من المتجر على نفسه وربح.

مسألة: استدل أبو الحسن الماوردي بهذا الحديث عل أن صلاة الجماعة ليست فرضًا على الأعيان، وقال: روي أنه - عليه السلام - رأى رجلًا قد دخل بعد فراغ الناس من الصلاة، فقال: "من يتصدق على هذا فيصلي معه"، ولو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليه تأخره عنها، ولنهاه عن مثله، ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه. انتهى.

أما الإنكار والنهي الذي أشار إليه فلم يبلغنا، وعدم البلوغ لا يدل على عدم الوقوع.

وأما الصدقة عليه بالصلاة معه، فلا يدل على الوجوب، ولا على عدمه، والقائلون بوجوب الجماعة لا يمنعون من تعذرت عليه الجماعة أن يأتي بها منفردًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>