للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى، وفي رواية عمودين عن يمينه. رواه البخاري ومسلم.

فيه كراهة الصف بين السواري.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: وذلك إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب وإما لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه لأن الثاني محدث.

ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة بين سواري انتهى.

أما التفريق بين حالة الضيق والسعة فكذلك هو الحكم وحديث الباب إنما ورد في حالة الضيق لقوله: فاضطرنا الناس فيمكن أن يقال إن الضرورة أشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها. وحديث قرة لا ذكر فيه للضرورة، أما التفريق بين حكم الجماعة والمنفرد فالحديث إنما ورد في حكم [صلاة] الجماعة كذا رواه أبو داود من طريق عبد الحميد قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا ... الحديث (١)، ولذلك اختلف الناس في الكراهة والإباحة كما سنذكره.

ذكر عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال قال ابن مسعود: لا تصفوا بين السواري ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون.


(١) كذا الأصل، وفي نسخة السندي: ... السواري، ولم يقل أن تصلي.
قلت: وهو غير مفهوم، لكن في هامش الأصل: حديث قرة: كنا ننهى أن نصف بين السواري، ولم يقل أن نصلي وقد. (وعليه علامة الصحة).
قلت: وهذا كلام يناسب آخر فقرة في الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>