للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر عن الثوري وابن عيينة عن أبي إسحاق عن معدي كرب الهمداني قال: سمعت ابن مسعود يقول: لا تصطفوا بين الأساطين ولا تصل وبين يديك قوم يمترون أو قال: يلعبون.

وذكر عن هشام بن حسّان عن الحسن أنه كره الصف بين السواري قال هشام بن حسان وسألت عنه ابن سيرين فلم ير به بأسًا.

وبالكراهة قال النخعي وإسحاق ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسًا على الإمام والمنفرد قالوا وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة بين ساريتين (١).

واستدل من قال بالكراهة بما ذكرنا من أحاديث الباب وبما روى سعيد بن منصور في "سننه" عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة من النهي عن ذلك ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وإذا كانت العلة في الكراهة قطع الصفوف فلا معنى للقياس على الإمام والمنفرد لانتفاء العلة هناك.

* * *


(١) في الأصل وقد علم عليه بالشطب، وليس في نسخة السندي:
وأما المنفرد؛ فإن عنى به المصلي في جماعته، فصحيح على مقتضى تعليله الأول بقطع الصفوف، وليس هناك صفوف تقطع فليس صحيحًا على مقنضى تعليله الثاني، فإن ذلك الموضع معد لحفظ النعال وكأنه ليس موضع صلاة، ... استمرار حكم الكراهة، لثبوت العلة، أو إنما ينتفي المعلول عند انتفاء العلة. وإن أراد المنفرد عن الصف فذلك مكروه سواء أكان بين السواري أو لم يكن، كما سيأتي في الباب ...

<<  <  ج: ص:  >  >>