وقال ابن العربي: وقد كرهه مالك لأهل الفضل لفساد الناس إلا في موضع يؤمن فيه ما يخاف من ضعة أو ريبة.
الرابعة: فيه ما كان - عليه السلام - من التواضع، وقد قال - عليه السلام -: "إن الله خيرني بين أن أكون نبيًّا عبدًا أو نبيًّا ملكًا، فأشار لي جبريل أن تواضع فقلت: يا رب بل نبيًّا عبدًا" الحديث والآثار في ذلك كثيرة.
الخامسة: قوله: (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس)، أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس وينبني على ذلك مسألتان:
الأولى: وهي:
السادسة: من فوائد الحديث على ذلك لو حلف لا يلبس ثوبًا ولم تكن له نية فافترشه قال أصحابنا: لا يحنث وقال المالكيون إنه يحنث أخذًا بظاهر الحديث.
الثانية: وهي:
السابعة: من الفوائد إن افتراش الحرير لباس له فيحرم، على أن افتراش الحرير قد ورد فيه نص يخصه من حديث حذيفة مرفوعًا رواه البخاري، وعن قتيبة بن سعيد ثنا الفضل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم.
الثامنة: النضح يطلق على ما دون الغسل في الأشهر لإزالة ما يشك في نجاسته عند من يقول به لتطيب الأنفس باستعماله.
قال الأخفش: كل ما وقع عليك من الماء مفرقًا فهو نضح ويكون باليد والفم أيضًا، والنضخ بالخاء المعجمة أكثر منه قال الله تعالى:{فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} أي: منهمرتان بالماء الكثير، ومن النضخ بهذا الاعتبار ما روي عن عمر بن