للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب (١) رضي الله عنه أنه احتلم في ثوبه فقال: أغسل منه ما رأيت وأنضخ ما لم ير.

ويطلق ويراد به الغسل، ومنه الحديث: "إني لأعرف أرضًا يقال لها عمان ينضخ البحر بناحيتها"، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الطهارة مبسوطًا.

ويحتمل أن يكون المراد به هنا الأول ويحتمل الثاني كما سنذكره.

التاسعة: [إذا قلنا إن المراد به الغسل فقد علل بقطع الوسواس ورفع الشك].

اختلفوا فيما إذا تعارض الأصل والغالب أيهما يقدم والمختار تقديم الغالب عند الأكثرين ورجح بعض الفقهاء الشافعية العمل بالأصل وليس للفقهاء غالبًا في ذلك عمل مطّرد والأصل في ثوب المسلم وجسمه وما يفترشه الطهارة والغالب من حال الأطفال عدم الاحتراز من النجاسات، وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها.

قال الشافعي: وثوب أمامة ثوب صبي إشارة إلى ما يحتمل وروده عليه من النجاسات، وقد كان في البيت المذكور في هذا الحديث أبو عمير وهو صغير يطأ الحصير ويجلس عليها واحتراز الصبيان عن النجاسة بعيد فمن نظر إلى الأصل يحسن حمل النضح عنده على ما دون الغسل ومن نظر إلى الغالب فالأولى به حمله على الغسل.

العاشرة: قال إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى: كانوا يقولون ذلك إنما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه ويؤيد هذا أن النضح في الخبر معلل باسوداد الحصير من طول اللبس لا لنجاسة متحققة ولا


(١) رواه ابن المنذر في "الأوسط" (٧١٦، ٧٢٧) والطحاوي (١/ ٥٢، ٤١١) عن عبد الرزاق، وهذا في مصنفه (١٤٤٥).
وهو عند مالك في "الموطأ" (١١٤)، وله طرق عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>