مشكوك فيها وقد جاء أن الحصير كان من جريد لعله من زعف الجريد فيحتاج في تليينه وإزالة ما علق به من الغبار وإلى مرور الماء عليه وأما القاضي عياض فقال: الأظهر أنه كان للشك في نجاسته على مذهبهم في أن النجاسة المشكوك فيها يزيلها النضح من غير غسل.
الحادية عشرة: فيه رد على من قال فقهاء الكوفة إن الثلاثة يتوسطهم أحدهم إذا كان إمامًا ولا يتقدمهم وقد سبق ذلك في الباب قبله.
الثانية عشرة: قال بعض الفقهاء: فيه حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده، واختلف مأخذهم في ذلك فذكر الترمذي أن ذلك مستفاد من وقوف أنس مع الصبي وأن الصبي لم تكن له صلاة فكأن أنسًا وحده.
وقال الخطابي وغيره: ذلك مستفاد من وقوف المرأة وحدها وكلاهما ضعيف أما الأول ففي رواية إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن عون وموسى بن أعين عن مالك عن إسحاق عن أنس قال: فأكلوا وأكلت معهم ثم دعا بوضوء يعني النبي عليه السلام وقال: "مُر هذا اليتيم فليتوضأ ولأصلِّ لكم" وهذا ظاهر في أن أمره عليه السلام بوضوء اليتيم إنما هو ليصلي معهم.
وأما الثاني فليس فيه وقوف الرجل خلف الصف إذا كان منفردًا وإنما فيه موقف المرأة مع الرجال وأن سبيلها أن يقوم من ورائهم وهذا متفق عليه وهو بيقين غير الأول المختلف فيه.
الثالثة عشرة: فيه على رواية إبراهيم بن طهمان ومن ذكر معه أمر الصبي بالصلاة لما يقتضيه الأمر بالوضوء وصلاته بعد ذلك معهم، وقد ذكر عبد الحق في ذلك حديث سبرة بن معبد:"علموا الصبي الصلاة ابن سبع" من كتاب الترمذي وحكى عنه تحسينه، ومن طريق أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،