للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن طريقه أيضًا عن امرأة معاذ بن عبد الله بن حبيب قالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ذلك فقال: "إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".

قال: حديث سبرة أصح ما في هذا الباب انتهى.

وحديث أنس هذا الذي نحن فيه أصح من حديث سبرة.

الرابعة عشرة إلى الموفية عشرين:

وفيه: أمر الصبي بذلك وإن كانت الصلاة نافلة.

وفيه: إقامة النافلة في الجماعة.

وفيه: أن الأفضل أن تكون نافلة النهار كنافلة الليل ركعتين.

وفيه: الصلاة للتعليم أو لحصول البركة.

وفيه: التبرك بحلول الرجل العالم والصالح في منزل القوم.

وفيه: جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض قياسًا على الحصير، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من استحبابه مباشرة نفس الأرض للمصلي محمول على النواصي.

وفيه: أن للصبي موقفًا من الصف وهو الصحيح المشهور من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء: وقد روى عن عمر خلاف ذلك وأنه كان إذا رأى في الصف صبيًّا أخرجه.

وعن زر بن حبيش - صلى الله عليه وسلم - وأبي وائل مثل ذلك، وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك وأن لا يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من احتلم وأنبت

<<  <  ج: ص:  >  >>