ومن طريقه أيضًا عن امرأة معاذ بن عبد الله بن حبيب قالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ذلك فقال:"إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".
قال: حديث سبرة أصح ما في هذا الباب انتهى.
وحديث أنس هذا الذي نحن فيه أصح من حديث سبرة.
الرابعة عشرة إلى الموفية عشرين:
وفيه: أمر الصبي بذلك وإن كانت الصلاة نافلة.
وفيه: إقامة النافلة في الجماعة.
وفيه: أن الأفضل أن تكون نافلة النهار كنافلة الليل ركعتين.
وفيه: الصلاة للتعليم أو لحصول البركة.
وفيه: التبرك بحلول الرجل العالم والصالح في منزل القوم.
وفيه: جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض قياسًا على الحصير، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من استحبابه مباشرة نفس الأرض للمصلي محمول على النواصي.
وفيه: أن للصبي موقفًا من الصف وهو الصحيح المشهور من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء: وقد روى عن عمر خلاف ذلك وأنه كان إذا رأى في الصف صبيًّا أخرجه.
وعن زر بن حبيش - صلى الله عليه وسلم - وأبي وائل مثل ذلك، وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك وأن لا يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من احتلم وأنبت