وذهب الخطابي إلى (١) تقديم السلطان في الإمامة على من هو أفضل منه لأن (١) الإمامة هناك يراد بها الإمامة في الجُمع والأعياد لتعلقها بالسلاطين فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم وهو مذهب مرجوح.
وقد تقدم الأمراء من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ما بعد ذلك على من تحت أيديهم وإن كان فيهم الأفضل وقد كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج.
وأما القوم فيطلق على الرجال، قال الله تعالى:{لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ} الآية فعطف النساء على القوم والعطف يقتضي المغايرة وقال الشاعر:
وما أدري وسوف أخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء
وقال الزبيدي في "مختصر العين": القوم الرجال دون النساء وذلك لأنهم القائمون بالأمور.
ففيه إمامة الرجال الرجال والرد على من ذهب إلى أن المرأة تؤم الرجال ويحكي عن محمد بن جرير الطبري. والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة، وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، وهو قياس قول المزني.
وقال أصحاب مالك رحمهم الله: فإن اجتمع من تساوت أحوالهم في جميع ما ذكرنا أو بعضه وتشاحّوا أقرع بينهم إذا كان مقصدهم حيازة فضل الإمامة لا طلب الرياسة الدنيوية، وجميع ما تقدم من مسائل هذا الباب فليس الترتيب فيه على سبيل الإجزاء والكمال وإنما هو على سبيل الأولوية إلا من ذكرنا من إمامة المرأة، فإنها لا تؤم عندنا إلا النساء مثلها.