قال الخطابي في إمامة صاحب البيت: معناه إذا كان من القراءة والعلم بحيث يمكنه أن يقيم الصلاة.
فإن شاء أحد هؤلاء تقدم أو قدم من يريده ..... وإن كان ذلك المقدّم مفضولًا بالنسبة إلى باقي الحاضرين، وإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب المنزل وإمام المسجد وغيرهما، ثم يراعى في الولاة تفاوت الدرجة، فالإمام الأعظم أولى من غيره ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام.
قال الترمذي: وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم.
والمعروف عندنا في ذلك الاستحباب من (١) أصحاب الشافعي ومالك قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.
وذكر ابن شاس قال: وقد قال مالك: صاحب الدار أحق بالإمامة وإن كان عبدًا ولو كانت الدار لامرأة لم يبطل حقها بل لها أن تستخلف من يؤم.
ويستحب لها أن تستخلف أحق القوم بالإمامة.
وذكر أبو عيسى عن الإمام أحمد: فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل يعني في الجلوس على التكرمة وفي الإمامة.
وقد اختلف العلماء في الضمير والوصف والاستثناء يتعقب الجمل هل يختص الجملة الأخيرة أو يعود عليها وعلى ما قبلها، وإلى الثاني نحا الإمام أحمد هنا وحكى الترمذي عن إسحاق أنه شدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل وسيأتي في باب ما جاء فيمن زار قومًا لا يصلي بهم إن شاء الله تعالى.