للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا هجرة لها الآن فضل كفضل الهجرة قبل الفتح.

قال الأصحاب: ويدخل تحت قوله: "أقدمهم هجرة" طائفتان:

أحدهما: الذين يهاجرون اليوم من دار الحرب إلى دار الإسلام، فإن حكم الهجرة باق كما تقدم.

الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من ذرية من تأخرت هجرته قدم الأول.

وقوله: "فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا" وفي لفظ لمسلم: "فأقدمهم سلمًا" فيه الترجيح بتقدم الإسلام أو كبر السن بعد الاستواء في القراءة والفقه والهجرة والمعتبر في السن عندهم قدم مدته في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم الأن على شاب نشأ في الإسلام ولا على شاب أسلم أمس، وهذا الحديث أصل في الترجيح بالفضائل في هذا الباب، وقد ذكر العلماء فيه الترجيح بالنسب ولا خلاف عندنا أن نسب قريش معتبر، وهل يعتبر غيره؟ قال صاحب "النهاية": رأيت في كلام الأئمة ترددًا فيه والظاهرأنه لا يخص قريشًا بل يعتبر ما يعتبر في الكفاءة في باب النكاح، ثم مع التساوي في ذلك كله يقدم بنظافة الثوب والبدن ثم بحسن الصوت ثم بحسن الصورة وما أشبه ذلك. وقد روي عن الزهري في هذا الحديث: "فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجهًا ... " الحديث.

ويستثنى من ذلك السلطان وصاحب البيت بالنص فلا يؤم ذا السلطان ولا صاحب البيت الأقرأ منهما ولا الأفقه ولا من كان مشتملًا على المرجحات المذكورات أكثر من اشتمال السلطان وصاحب البيت عليها، وألحق بذلك إمام المسجد وما في معناه، ولا بد في ذلك كله من المعرفة بما يقيم الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>