للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأما الحذف والنقصان فلا، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن نقر الغراب، ورأى رجلًا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الله عزَّ وجلَّ إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده"، وقال أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخف الناس صلاة في تمام.

ورأى حذيفة رجلًا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا، قال: فقال حذيفة: ما صليت أو قال: ما صليت لله قال: وأحسبه قال: وإن متَّ متّ على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشافعي: أقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن إن أحسنها ويركع حتى يطمئن راكعًا ويرفع حتى يعتدل قائمًا ويسجد حتى يطمئن ساجدًا على الجبهة، ثم يرفع حتى يعتدل جالسًا ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم بفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسلم تسليمة يقول السلام عليكم، فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته، وقد ضيع حظ نفسه فيما ترك.

قال أبو عمر: وأقل ما يجزئ من القراءة فاتحة الكتاب بقراءة تفهم حروفها.

وقال ابن القاسم عن مالك: في الركوع إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فهو مجزئ عنه وكان لا يوقت تسبيحًا.

قال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التخفيف لكل من أمّ قومًا على ما شرطنا من الإتمام بأقل ما يجزئ والفريضة والنافلة إذا صليت جماعة عند جميعهم في ذلك سواء إلا ما جاء في صلاة الكسوف على سنتها.

وقد روي عن عمر بن الخطاب ضي الله عنه أنه قال: لا تبغِّضوا الله إلى عباده يطوّل أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>