للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: أنه إذا أحس الإمام بداخلٍ إلى الصلاة وهو راكع استحب له أن ينتظره، وهي مسألة اختلف فيها، قال الخطابي: كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله بل هو أحق بذلك وأولى وقال بعض المالكية: لا دليل فيه نظرًا إلى أن الاختصار والحذف من الصلاة أحق من الزيادة فيها والانتظار زيادة وعمل.

الثالثة: قوله: (وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) في الأركان التي يستحب فيها الإطالة من القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي.

الرابعة: وفيه جواز التأخير عن صلاة الجماعة إذا علم من حال الإمام التطويل الكثير قاله النووي، وفيه نظر، لأن الجواز الذي أشار إليه إنما يؤخذ عنده من إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقر - عليه السلام - ذلك، بل أنكر على الإمام ذلك وغضب أشد الغضب وإنكاره على الإمام إنما هو لما أضاعه من حق المأموم ومن تأخره عن الجماعة، ففيه تأكد طلبية الجماعة ثم التنبيه على فضلها.

الخامسة: وفيه جواز ذكر الإنسان بمثل هذا في معرض الشكوى والاستفتاء.

السادسة: فإن قيل الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا وقد تضمن الحديث التنبيه على علة الحكم بالأعذار المذكورة من الضعف والمرض وغيرهما، فينبغي إذا انتفت العلة أن ينتفي المعلول وإذا علم الإمام من أحوال المأمومين طلب الإطالة والقدرة عليها حرصًا على الخير أن يطيل، فالجواب من وجهين:

الأول: أن الأحكام تناط بالغالب ولا تتبع الصور النادرة كقصر الصلاة في السفر معللًا بالمشقة وإن كان في المسافرين من لا مشقة عليه لكن الغالب المشقة

<<  <  ج: ص:  >  >>