للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاطرد اعتبارها.

الثاني: أنه لا يؤمن من دخل في الصلاة مريدًا لإطالتها متمكنًا من ذلك أن يحدث عليه وهو في الصلاة ما يحول بينه وبين تلك الإرادة والتمكن من عارض حاجة أو آفة حدث بول وما أشبه ذلك، ولذلك فرق بين الإمام والمصلي لنفسه، فإن المصلي لنفسه يعلم من أحوال نفسه في الشروع والاستمرار ما لا يمكنه أن يعلمه من أحوال غيره، فكان التخفيف هو المطلوب مطلقًا لمن أمّ الناس علم قوتهم أو لم يعلم.

وقد نقل عن بعض الفقهاء أن الإمام إذا علم من المأمومين إيثار التطويل طول كما لو اجتمع قوم لقيام الليل، فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه نظرًا إلى انتفاء العلة والأول أولى.

السابعة: تضمن الحديث تخفيف الإمام وإطالة المصلي لنفسه ما شاء من غير تحديد في الأول ولا الثاني، ويمكن أن يقال في تحديد الأول مع ما سبق من أنه لا ينقص عن أقل الكمال ما رويناه بالأسانيد الصحيحة من طريق أبي داود والنسائي من حديث حماد بن سلمة أنا سعيد الجريري عن أبي العلاء مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله: اجعلني إمام قومي قال: "أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا".

فهذا حد حسن للتخفيف وهو أن ينظر إلى ما يحتمله أضعف من خلفه فيصلي على حسبه.

وأما حد إطالة المصلي لنفسه فما لم يخرج وقت الصلاة التي تلي الصلاة التي هو فيها لقوله - عليه السلام -: "إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى" فالإطالة في صلاة حتى ينتهي وقتها ويدخل وقت التي تليها وينتهي؛ مُوقع في التفريط فهو حرص على خير على زعم فاعله شغل عما هو خير منه من أداء فرض

<<  <  ج: ص:  >  >>