الثامنة: فيه الرد على من زعم أن صلاة الجماعة فرض عين كما سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى.
لأنه - عليه السلام - أنكر على معاذ الإطالة ولم ينكر على الرجل الذي فارق الجماعة وصلى وحده فعله ذلك كما تقدم في حديث بريدة، ونحو من ذلك حديث حزم بن أبي كعب ولو كانت الجماعة فرض عين لما أقرَّ - عليه السلام - المنفرد على انفراده ولكان أجدر بالإنكار عليه.
التاسعة: في حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي، قيل يخشى الكبر والإعجاب لتقدمه بالناس إمامًا، وقيل يريد الوسواس وأي ذلك كان فقد أذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
العاشرة: في حديث أبي مسعود: فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ، فيه الغضب في الموعظة، قال شيخنا القشيري رحمه الله تعالى: وذلك إما لمخالفة الموعوظ لما علمه وإما للتقصير في تعلمه.
قوله رحمه الله: لمخالفة الموعوظ لما علمه، يتوقف على تقدم الموعظة بذلك وعلم الموعوظ له بها، ونحوه التقصير في التعلم أيضًا إلا أن يكون ذلك مستفادًا من أمر عام من طلب الرفق بالمسلم أو ما أشبه إن كان ذلك قد كان وقع، وأقرب من ذلك أن يكون ما ظهر من صورة الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه رضي الله عنهم وأن يكونوا من سماعه وتلقيه منه - عليه السلام - على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله ثانيًا.
الحادية عشرة: قوله: "أفتّان أنت أو فاتن أنت" الأولى أن يكون الشك من الراوي لا من باب الرواية بالمعنى كما زعم بعضهم لما تحلت به صيغة فعّال من