للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبالغة التي خلت منها صيغة فاعل.

الثانية عشرة: في حديث الباب من الأعذار المقتضية للتخفيف والصغر والكبر والضعف والمرض وهي جارية مجرى الأمثال لا تخص ما ذكر بل يأتي عليه وعلى من في معناه، ففي حديث عدي بن حاتم: والعابر سبيل، وفي حديث حزم بن أبي كعب: والمسافر، وفي حديث أنس: أن حرامًا كان يريد أن يسقي نخله، وفي حديث سُليم: نكون في أعمالنا بالنهار، وفي حديث أبي مسعود: وذا الحاجة، وهذا كله يوضح ما ذكرناه.

الثالثة عشرة: في حديث أبي قتادة: (فأسمع بكاء الصبي ...) الحديث، فيه ما كان - عليه السلام - عليه من الرفق بأمته والرأفة بهم ومراعاة مصالحهم وتقديم حظهم من ذلك على حظ نفسه لإيثاره التخفيف عند سماعه بكاء الصبي بعد أن شرع مريدًا للإطالة التي فيها حظه - صلى الله عليه وسلم -.

الرابعة عشرة: فيه أن من شرع مريدًا للإطالة ثم عرض له ما يقتضي التخفيف أن التخفيف له جائز وإذا جاز هذا في مثل هذا الأمر القريب من بكاء الصبي فلأن يكون حين دعاء الحاجة إليه أقوى أولى.

الخامسة عشرة: فيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المساجد.

وقد ثبت فيه: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" رواه البخاري ومسلم وقد روى أبو داود عن ابن مسعود عن النبي قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".

السادسة عشرة: فيه جواز إدخال الصبيان إلى المساجد مع أن الصبي لا يؤمن منه الحدث، وقد روى ابن مسعود عن النبي - عليه السلام -: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" حكاه عبد الحق عن البزار، وفيه أيضًا من حديث مكحول

<<  <  ج: ص:  >  >>