الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل:
الأولى: التكبير في الصلاة وهو ركن من أركانها وقد ثبت عند الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل علمه الصلاة:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر"، وقد تقدم في أول كتاب الطهارة في الكلام على قوله - عليه السلام -: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
واختلاف العلماء في حكم التحريم وأن عامتهم ذهبوا إلى الوجوب إلا ما روي عن الزهري وابن المسيب والحكم والأوزاعي وقتادة: إنه سنة، وأنه يجري الدخول في الصلاة بالنية وهناك تقدم الكلام على شيء من مسائل هذا الباب، ويجب أن تقارن النية التكبير عندنا، وقال أبو حنيفة وأحمد: لو تقدمت على التكبير بزمن يسير ولم يعرض شاغل جاز الدخول في الصلاة بتلك النية.
ويتعين على القادر تلفظ التكبير الله أكبر أو الله الأكبر ولو قال: الله الجليل أكبر فوجهان ولا يجوز العدول إلى ذكر وإن قرب منها كقوله الرحمن أجل والرب أعظم، بل لا يجزئه قوله الرحمن أو الرحيم أكبر أيضًا ولا يجزئه ترجمة التكبير بلسان آخر عندنا خلافًا لأبي حنيفة في الفعلين حيث جوز الترجمة وإجزاء التسبيح والتهليل وسائر الأذكار والأثنية إلا أن يذكر اسمًا على سبيل النداء كقوله يا الله أو يقول اللهم اغفر لي وأجاز أبو يوسف الله الكبير، وأمّا مالك فلا يجيز إلا لفظة الله أكبر لا غير إذ الحواله في قوله - عليه السلام -: "تحريمها التكبير" على معهود دلت عليه الألف واللام وهو تكبيره ومعهوده الصيغة المذكورة.
وأما العاجز عن كلمة التكبير أو بعضها فله حالتان:
إحداهما: أن لا يمكنه كسب القدرة عليها فإن كان لخرس أو نحوه حرك لسانه