للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشفتيه ولهاته بالتكبير بحسب ما يمكنه.

وإن كان ناطقًا لكن لم يطاوعه لسانه على هذه الكلمة، فيأتي بترجمتها لأنه ركن عجز عنه فلا بد له من بدل وترجمته أول ما يجعل بدلًا عنه لأدائها معناه ولا يعدل إلى سائر الأذكار وهذا بخلاف ما لو عجز عن الفاتحة، فإنه لا يعدل إلى الترجمة عنها لأن القرآن معجز، وأمَّا من جوز الترجمة ممن حكينا خلافه حيث لا عذر فلأن يجوزها مع قيام العذر أولى.

الحالة الثانية: أن يمكنه كسب القدرة عليها إما بالتعلم أو مراجعة موضع كتبت هذه الصيغة عليه، فيلزمه ذلك وإن احتاج في تعلم ذلك إلى المسير إلى بلد آخر عن بلده ففيه وجهان.

الثانية (١): التكبير في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وسيأتي الكلام عليه في باب بعد هذا إن شاء الله تعالى.

الثالثة: واختلف أصحابنا في استحباب تفريق الأصاج وفيه حديث الباب، فاستحبه الجمهور، وقال الغزالي: لا يكلف الضم ولا التفريق بل يتركها منشورة على هيئتها.

وقال الرافعي: يفرق تفريقًا وسطًا، والمشهور الأول.

وقال صاحب "التهذيب": يستحب التفريق في كل موضع أمرنا فيه برفع اليدين وللأصابع في الصلاة أحوال:

أحدهما: حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول فيستحب التفريق فيها.


(١) أي المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>