للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن تلك الفضيلة تدرك بإدراك الركوع الأول.

الثالث: أن إدراك الركوع لا يكفي، بل يشترط إدراك شيء من القيام.

الرابع: إن شغله أمر دنيوي لم يكن بإدراك الركوع مدركًا للفضيلة، وإن منعه الاشتغال بأسباب الصلاة أو ما أشبه ذلك كفاه إدراك الركوع وقد روينا عن السلف في ذلك آثارًا حسانًا.

قال إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه.

وقال سعيد بن المسيب: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة.

وعن سليمان التيمي أنه صلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة.

وقال ربيعة بن يزيد الدمشقي: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضًا أو مسافرًا.

وقال الفضل في قوله تعالى: {إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ}. قال الصلوات الخمس.

وذكر ابن أبي شيبة (١) نا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الوليد البجلي قال: قال عبد الله: عليكم بحد الصلاة التكبيرة الأولى.

قال: نا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن خيثمة قال: بكر الصلاة التكبيرة الأولى.

* * *


(١) "المصنف" (٣١١٨)، (٣١١٩) على التوالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>