للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: قال أصحابنا: يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر وقائم وقاعد ومضطجع، من مفترض أو متنفل أن يأتي به عقيب تكبيرة الإحرام، فلو تركه عمدًا أو سهوًا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه، وقال الشيخ أبو حامد في "تعليقه": يعود إليه من التعوذ، والمذهب الأول، لكن لو خالف فأتى به لم تبطل صلاته.

لأنه ذكر والذكر لا يقطع الصلاة، ولو أحرم مسبوق فأمن الإمام عقيب إحرامه أمن من معه ثم أتى بالاستفتاح، لأن التأمين يسير، ولو أدركه في التشهد لا يأتي به قاعدًا لفوات محله.

الثالثة: هذا الذي ذكرناه من حكم دعاء الاستفتاح، تدخل فيه النوافل المطلقة والمرتبة والعيد والكسوف والاستسقاء وغيرها ويستثنى منه موضعان:

أحدهما: صلاة الجنازة، فيه وجهان:

أحدهما: لا يشرع لأنها مبنية على الاختصار، الثاني: يستحب كغيرها.

الثاني: المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام لا يأتي به كما سبق في المسالمة قبل هذا، وله فروع ليس هذا موضعها.

الرابعة: اختلف القائلون بالاستفتاح في الدعاء المستفتح به ما هو؟

فذهب سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى ما رويناه عن عمر بن الخطاب وابن مسعود.

وذهب الشافعي إلى ما روي عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه في الجنة)، حكاه ابن المنذر وقال: وأنا إلى حديث علي أميل وأي ذلك قال يجزئه.

الخامسة: قال بعض الظاهرية: ولا يقولها المأموم يعني أدعية الافتتاح لأن فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>