للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقال أنه لا يأمر بها إلا في الركعة الأولى كالتعوذ.

قال أحمد: إلا في رمضان في غير فاتحة الكتاب بين السورتين، فإنه من فعل ذلك فلا بأس عليه يعني الجهر بها ..... مالك والأوزاعي ومحمد بن جرير، حكاه أبو عمر.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: يقرأ الرجل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أول كل سورة في قيام رمضان والذي يقرأ القرآن يختم كما في المصحف يعجبني ذلك.

وقال القاضي أبو الطيب الطبري: عن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار بها سواء، وقال ابن حبان: هذا عندي من الاختلاف المباح والجهر أحب إليَّ.

وأما كونها من القرآن وما حكمها في ذلك فمذهبنا أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية كاملة من أول فاتحة الكتاب بلا خلاف وليست في أول براءة بإجماع المسلمين هكذا ذكروا الإجماع وقد ذكر أرباب علم القراءات في كتبهم أنه يروى عن يحيى بن آدم وغيره عن أبي بكر عن عاصم أنه كان يثبت بين الأنفال وبراءة التسمية، ويروى ذلك عن زر عن عبد الله بن مسعود فإنه أثبته في مصحفه، وأما الذي نقله أصحابنا فتمسكوا فيه بمصحف عثمان وهو الذي انعقد عليه الإجماع.

وأما باقي السور غير الفاتحة وبراءة ففي كونها آية من أول كل سورة ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحها وأشهرها أنها آية كاملة والثاني أنها بعض آية والثالث أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة والمذهب الأول.

ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما المحاملي وصاحب

<<  <  ج: ص:  >  >>