للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاوي والبندنيجي أحدهما على سبيل القطع بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول الفاتحة ولا يكون قارئًا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأ بالبسملة، والصحيح أنها على سبيل الحكم إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر ولو كانت قرآنًا قطعًا لكفر كمن نفى غيرها، فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام وإذا قلنا هي قرآن على سبيل القطع لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن.

وإلى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة، ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة.

وذهب آخرون إلى أنها آية من الفاتحة يحكى ذلك عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجماعة أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين وحكاه الخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ورواه البيهقي في الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب والزهري وسفيان الثوري، وفي السنن الكبير عن ابن عباس ومحمد بن كعب.

وذهب آخرون إلى أنها ليست آية [كاملة] في الفاتحة ولا في أوائل السور يحكى ذلك عن مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وداود وهو أيضًا رواية عن أحمد وقد تقدم عنه غيرها.

وقال أبو بكر الرازي وغيره من الحنفية: هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السور بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة وحكي هذا عن داود وأصحابه أيضًا وهو رواية عن أحمد.

وقال محمد بن الحسن: ما بين دفتي المصحف قرآن وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفًا مجمعًا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع، وهذا في البسملة التي في أوائل السور غير براءة، وأما البسملة التي في أثناء سورة النمل {إنه من سليمان

<<  <  ج: ص:  >  >>