للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقديره لا يعرف الشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا في السورة.

وقال الغزالي في آخر كلامه: الغرض بيان أن المسألة ليست قطعية بل ظنية، فإن الدلالة وإن كانت معارضة فجانب الشافعي فيها أرجح وأغلب.

والجواب عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر من وجهين:

الأول: إن إثباتها في المصحف في معنى التواتر.

الثاني: أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنًا على سبيل القطع، فأما ما ثبت قرآنًا على سبيل الحكم فلا، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح كما سبق.

وأما الجواب عن حديث: "قسمت الصلاة" فمن وجوه:

أحدهما: أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها.

الثاني: أن يقال: معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة.

الثالث: أن يقال المقسوم يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة واحترز بالكاملة عن قوله: {وقيل الحمد لله رب العالمين} وعن قوله: {وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين}.

وأما البسملة فغير مختصة.

الرابع: لعله قاله قبل نزول البسملة.

الخامس: قد ورد للبسملة في القسمة ذكر عند الدارقطني والبيهقي في حديث نصه فإذا قال العبد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يقول الله: ذكرني عبدي. لكن في إسناده ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>