للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل أجمعوا على أن الفاتحة سبع آيات، واختلفوا في السابعة، فمن جعل البسملة آية قال: السابعة من (صراط الذين أنعمت عليهم) إلى آخر السورة.

ومن نفاها قال: صراط الذين أنعمت عليهم سادسة وإلى آخر السورة سابعة.

قالوا: ويترجح هذا لأن به تحصل حقيقة التنصيف، فيكون لله تعالى ثلاث آيات ونصف وللعبد مثلها وموضع التنصيف نستعين، فلو عدت البسملة آية ولم تعد غير المغضوب عليهم صار لله تعالى أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف وهذا خلاف ما في الحديث، فالجواب من أوجه:

الأول: منع إرادة حقيقة التنصيف بل هو على حد قول الشاعر:

إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع

فيكون المراد أن الفاتحة قسمان، فأولها لله تعالى وآخرها للعبد.

الثاني: أن المراد بالتنصيف قسمة الثناء والدعاء من غير اعتبار الآيات.

الثالث: أن الفاتحة إذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات والبسملة منها كان التنصيف في شطريها أقرب مما إذا قسمت بحذف البسملة.

ولعل المراد قسمتها باعتبار الحروف، فإن قيل بترجح جعل الآية السابعة غير المغضوب عليهم لقوله: إذا قال العبد اهدنا الصراط إلى آخر السورة. قال: فهؤلاء لعبدي، فلفظة هؤلاء جمع يقتضي ثلاث آيات وعلى قول الشافعي ليس للعبد إلا آيتان؟

فالجواب: إن أكثر الرواة رووه: فهذا لعبدي كذا هو عند مسلم، أو تكون الإشارة بهؤلاء إلى الكلمات أو الحروف أو إلى اثنتين ونصف من قوله: وإياك نستعين إلى آخر السورة.

ومثل هذا الجمع كقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} والمراد شهران وبعض

<<  <  ج: ص:  >  >>