للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث أو إلى اثنين فحسب، وذلك يطلق اسم الجمع عليه باتفاق، ولكن اختلفوا هل هو حقيقة أو مجاز والأكثرون على أنه مجاز في الاثنين حقيقة في الثلاثة.

وهذا إن سلمنا أن التنصيف متوجه إلى آيات الفاتحة وهو ممنوع، وإنما التنصيف متوجه إلى الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإن قيل المراد قراءة الصلاة قلنا بل قسمت ذكر الصلاة وهو ثناء ودعاء فالثناء منصوف إلى الله ما وقع من القراءة وما وقع في الركوع والسجود وغيرهما.

والدعاء منصرف إلى العبد كذلك ولا يشترط التساوي في ذلك لما سبق.

ثم ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد إخباره تقسيمه أذكار الصلاة أمرًا آخر وهو ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد هذه الآيات التي هي من جملة المقسوم، لأن ذلك تفسير لكل مقسوم.

فإن قيل: بترجيح كونه تفسيرًا له لذكره عقيبه.

قلنا: ليس كذلك، لأن قراءة الصلاة غير منحصرة في الفاتحة فحمل الحديث على قسمة الذكر أعم وأكثر فائدة.

وأما الجواب عن حديث: "شفاعة تبارك"، فهو أن المراد ما سوى البسملة لأنها غير مختصة بغير السورة.

ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول البسملة.

وأيضًا فراوي هذا الحديث أبو هريرة وهو ممن يثبت البسملة فهو أعلم بتأويله.

وأما الجواب عن حديث مبدأ الوحي اقرأ باسم ربك فهو أن البسملة نزلت بعد ذلك.

وأما ما روي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أول ما ألقى عليّ جبريل بسم الله

<<  <  ج: ص:  >  >>