للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأسانيد صحيحة وأكثرها متصل.

وأما الرواية عن علي فمن طريق الحارث الأعور ولا تقوم به حجة.

وأما زيد بن ثابت فلم يذكر الصلاة وإنما أراد القراءة سنة على ما جاء في المصحف لا يجوز مخالفته وإن كان على مقاييس العربية بل حروف القراءة في المصحف سنة متبعة ذكر معناه البيهقي.

الرابعة: قراءة فاتحة الكتاب الذي ذهب إليه الجمهور أنها فرض لا تجوز الصلاة بدونها، يروى ذلك عن عمر وعثمان بن أبي العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وخوات بن جبير وعبادة بن الصامت وابن عمر ورجاء بن حيوة والحسن البصري وأبو سلمة بن عبد الرحمن والزهري وابن عون.

وإليه ذهب الأوزاعي ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو أيضًا رواية عن الثوري وداود.

والاحتجاج لهم بما سبق من أحاديث الباب وما في معناها.

وقال آخرون: لا يتعين لكن يستحب وممن قال بذلك أبو حنيفة وفي رواية عنه تجب ولا تشترط واحتجوا بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه} يعني القرآن، وبقوله - عليه السلام - في تعليم المسيء صلاته: "ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن"، وهو عليه السلام في مقام التعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها".

ومن حديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام -: "لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب".

وذكروا ما روى ابن ماجه من حديث أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن

<<  <  ج: ص:  >  >>