للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الجواب عن حديث أبي هريرة: "فهي خداج" بأن النقص لا يستلزم البطلان فالأصل فيه أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية، ثم النقص من الصلاة على قسمين:

- نقص يستلزم البطلان وهو النقص من الفرائض وهو النقص حقيقة.

- ونقص من النوافل لا يستلزم البطلان أطلق عليه النقص إطلاقًا مجازيًّا من باب مجاز التشبيه من حيث هو مشبه للنقص الآخر في الظاهر، والحمل على النقص الحقيقي أولى من الحمل على المجازي كما سبق.

وأما حديث المطلب الذي ذكره الطحاوي ففيه من الاضطراب والإعلال ما يأتي بيانه في موضعه.

ثم نقول: تضمن رفع اليدين في الدعاء والدعاء بالمغفرة وهو الذي اتصل به قوله: (فمن لم يفعل ذلك فهو خداج)، فالضمير في (فهو) ليس عائدًا على الصلاة بالمغفرة، إنما هو عائد على من فاته ما ذكر فيه من رفع اليدين والدعاء بالمغفرة، يريد أن فعل ما فاته ذلك خداج أي ناقص أجر من فعله.

الخامسة: اختلف القائلون بأن الفاتحة لا تتعين في مقدار ما يقوم مقامها.

فعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

أحداها: آية تامة.

الثانية: ما تناوله الاسم، قال الرازي: وهو الصحيح عندنا.

الثالثة: ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

السادسة: تجب قراءتها عندنا في كل ركعة لما ثبت من حديث المسيء صلاته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"، فاقتضى ذلك أن المطلوب

<<  <  ج: ص:  >  >>