للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الركعة الأولى مطلوب في بقية الركعات مثله ما لم يأت نص يخص من ذلك شيئًا.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فحكى الوجوب في الجميع عن علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور، وإليه ذهب أحمد وداود وبه قال مالك: إلا في الناسي على التفصيل الذي يأتي.

وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الأخريان فلا، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبَّح وإن شاء سكت وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس في ذلك خبرين صحيحين:

أحدهما: عن عكرمة عنه: لا أدري هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر أم لا.

والآخر: أنه سئل هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر فقال: لا.

فقيل: لعله كان يقرأ في نفسه، فقال: هذه شر من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل به ... الحديث.

وعن علي: أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين.

وحديث: "لا صلاة إلا بأم القرآن"، قالوا: وهو لا يقتضي التكرار، وهو قول إبراهيم النخعي.

وقال الحسن البصري: لا تجب القراءة إلا في ركعة من الصلاة وعن إسحاق مثله.

السابعة: الناسي قراءة الفاتحة في ركعة من الصلاة، لا تصح صلاته عندنا

<<  <  ج: ص:  >  >>