للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليه ذهب أحمد واختيار ابن القاسم فيما روى عن مالك من ذلك كمن (١) نسيها في ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تفسد وتبطل أصلًا ولا تجزئه، واختلف قوله فيمن تركها ناسيًا في ركعة من صلاة رباعية، أو ثلاثية فقال: مرة يعيد الصلاة ولا تجزئه كما حكيناه عن ابن القاسم، وقال مرة: يسجد سجدتي السهو وتجزئه وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك وقال مرة: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام.

الثامنة: حكم القراءة خلف الإمام وسيأتي في بابه.

التاسعة: الترجمة عن الفاتحة بلغة أخرى وذلك غير حائز عندنا سواء أمكنته العربية أم لا، وإليه ذهب مالك وأحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: يجوز وتصح به الصلاة مطلقًا.

وقال أبو يوسف: تجوز للعاجز دون القادر.

العاشرة: يجب أن تقرأ مرتبة متوالية، لأنه - عليه السلام - كان يقرأ كذلك، وثبت أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

فإن ترك الترتيب متعمدًا بطلت قراءته ولا تبطل صلاته وإن فعل ذلك ساهيًا لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب من أول الفاتحة إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف القراءة.

الحادية عشرة: الذي لا يحسن الفاتحة وتعذر عليه أن يتعلمها ويقرأ بعدد آياتها سبع آيات، وهل يعتبر عدد الحروف؟ فيه قولان:


(١) هذا ما استظهرته من الأصل لعدم وضوح التصوير، وفي نسخة السندي .... (كلمة غير واضحة) إن نسيها.
والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>