للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه من مظنة الإجابة.

وروى أبو داود من حديث الفريابي عن صبيح بن محرز حدثني أبو مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فإذا دعا الرجل منا بدعاء، قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. وذكر في ذلك خبرًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

صبيح بضم الصاد وثقه ابن حبان، وأبو مصبح وثقه أبو زرعة.

الرابعة: قوله: (حتى إن للمسجد للجة) هو بفتح اللام وتشديد الجيم وهو اختلاط الأصوات.

الخامسة: التأمين سنة لكل مصل فرغ من قراءة الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد: الرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة، السرية والجهرية لا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا، ويستحب التأمين أيضًا لمن فرغ من قراءة الفاتحة وإن لم يكن في الصلاة، لكنه في الصلاة أشد استحبابًا وقد اختلف الناس في شيء من ذلك كما سيأتي.

السادسة: إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعًا للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للإمام الجهر بالتأمين.

السابعة: المنفرد قطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام وقيل يسر به وهو شاذ ضعيف.

الثامنة: المأموم الأصح أنه يجهر به هذا إذا أمن الإمام، أما إذا لم يؤمن فيستحب للمأموم التأمين جهرًا بلا خلاف نص عليه في "الأم" واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به وسواء تركه الإمام عمدًا أو سهوًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>