للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسعة: يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لقوله - عليه السلام -: "فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة" الحديث فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة في حين واحد.

وأما قوله: "إذا أمن فأمنوا" فالمراد إذا أراد التأمين، يستفاد ذلك من الحديث الآخر: "إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين".

العاشرة: إذا لم يقل آمين لم يقضه إذا فاته ذلك بعد الفراغ من الفاتحة، قالوا: إذا اشتغل بغيره فات ولم يرجع إليه، وقال صاحب "الحاوي": فإن ترك التأمين ناسيًا فذكره قبل قراءة السورة أمّن، وإن ذكره في الركوع لم يؤمن وإن ذكره في القراءة فهل يؤمن؟ فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة.

الحادية عشرة: يستحب أن لا يصل لفظة (آمين) بقوله: ولا الضالين بل يفصل بسكتة لطيفة جدًّا ليعلم أن آمين ليست بقرآن.

ومن قال: يتبع التأمين القراءة فمحمول على أن مراده لا يفصل بين القراءة والتأمين بسكوت طويل.

الثانية عشرة: قال الشافعي: في "الأم": لو قال: آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنًا ولا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله تعالى.

الثالثة عشرة: في ذكر مذاهب السلف في شيء من هذه الفروع وقد ذكرنا استحباب التأمين للإمام والمأموم والمنفرد وأن الإمام والمنفرد يجهران به وكذا المأموم على الأصح.

وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به عن طاوس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود وهو مذهب ابن الزبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>