أو غاب، فصلى أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع وبعد أن قال: سمع الله لمن حمده وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك، فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك، فخرج حتى قام عند المنبر فقال: أيها الناس إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أولم تختلف إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا يصلي. رواه الإمام أحمد نحوه.
وهكذا رواه البيهقي وقال: رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن صالح عن فليح .. قال أبو الفتح: وليس في لفظ البخاري وحين افتتح وحين رفع وبعد أن قال: سمع الله لمن حمده، وهذه زيادة حسنة ذكرها البيهقي بسند حسن.
ولا تسامح البيهقي من نسبتها لتخريج البخاري فيها تسامح به أصحاب الأطراف والمتكلمون على مخارج الحديث وطرقه، لأن مقصوده الاستدلال بالألفاظ واستنباط الأحكام منها، فكان سبيله أن يقول: وأصل الحديث عند البخاري أو ما في معناه والله أعلم.
وقد تقدم الكلام في حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، على حكم تكبيرة الإحرام وكثير من مسائل هذا الباب، وأُخّر الكلام على ما عدا تكبيرة الإحرام من التكبير إلى هذا الموضع، وفي (١) أحاديث الباب أن حكم الصلاة أن يكبر في كل خفض ورفع منهما وأن ذلك سنتها وهو قول مجمل لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير، إنما هو التحميد بإجماع، فمعناه أنه يكبر كلما خفض ورفع إلا في رفع رأسه من الركوع، لأنه لا خلاف في ذلك.
وفي أحاديث أبي هريرة ما يشعرنا بأن الناس كلهم لم يكونوا يفعلون ذلك