المنذر: وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباد والشعبي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر وعامة أهل العلم.
وقال آخرون: لا تشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وعن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري قالوا: ولا يكبر المصلي غيرها، ونقله ابن المنذر أيضًا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بطال عن جماعة أيضًا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين.
وقال أحمد في رواية عنه: جميع التكبيرات واجبة.
وقال البغوي في "شرح السنة": اتفقت الأمة على هذه التكبيرات يريد أنها سنة.
فإما أن يكون هذا الخلاف ما بلغه، وإما أن يريد الإجماع بعد عصر التابعين كما هو المختار عند كثير من الأصوليين أن الإجماع بعد الخلاف رافع للخلاف ذكر معناه الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله بعد أن حكى خلاف أحمد وقوله بالوجوب.
وقد ذكرنا خلاف إسحاق بن راهويه فيما عدا الانحطاط إلى السجود قال أبو عمر (١): قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة وليس بسنة، إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، وقال أحمد: وأحب إليّ أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا، وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وعن قتادة أنه كان يكبر إذا صلى وحده فما ذكره البغوي من الإجماع ليس بشيء وكذلك الجواب عنه.
فأما ما ذهبنا إليه فحجتنا فيه أحاديث الباب وأما من قال: لا يشرع إلا في