للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: ما يمنعك أن تتم التكبير وهذا عاملك عبد الحميد بن عبد الرحمن يتمه، قال: تلك الصلاة الأولى وأبي أن يقبل مني.

قال أبو عمر: وقد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة أنهم كانوا لا يتمون التكبير.

ومن ذلك حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع جميعًا عن النبي - عليه السلام - أنه رأى رجلًا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم فقال له: "ارجع فصل فإنك لم تصل ... " الحديث، وفيه: ما أحسن غير هذا فعلمني فقال: "إذا أردت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ... " الحديث، ولم يأمره ببقية التكبيرات.

وذكر ابن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: أول من نقص التكبير زياد.

وقال إسحاق بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال: وكان قتادة يكبر إذا صلى وحده.

قال أحمد: وأحب إليّ أن يكبر من صلى وحده في الفرائض، فأما التطوع فلا، قال إسحاق: قلت لأحمد: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى السجود من الركوع وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة.

قال إسحاق بن منصور: وقال إسحاق بن راهويه: نقصان التكبير هو إذا انحط إلى السجود فقط ذكره أبو عمر وقال: قد روي عن ابن عمر مسندًا ما يرد قول من قال عنه: إنه كان لا يتم التكبير لأنه محال أن يكون عنده في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ويخالفه ولو كان مباحًا ولا سيما ابن عمر، انتهى.

والذي ذهب إليه أصحابنا في تكبيرات الانتقالات كلها أنها سنة، قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>