للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينحط إلى الركوع وإلى السجود وحين يرفع منها إلا في القيام من اثنتين من الجلسة الأولى، فإن الإمام وغيره لا يكبر حتى يستتم قائمًا فإذا اعتدل قائمًا كبَّر ولا يكبر إلا واقفًا كما لا يكبر في الإحرام إلا واقفًا ما لم يكن ضرورة، وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده فقال: كان مكحول يكبرها وهو قائم ثم يهوي إلى السجود.

وكان القاسم بن مخيمرة يكبرها وهو يهوي إلى السجود فقيل للقاسم: إن مكحولًا لا يكبرها (١) وهو قائم قال: وما يدري مكحولًا ما هذا.

الثالثة: مدّ التكبير: اختلف أصحابنا في تكبيرات الانتقالات قالوا: ويسن أن يكبر للركوع ولا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة، بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة، قالوا: ويبتديء التكبير قائمًا ويرفع يديه مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى ويمد التكبير إلى أن يصل حد الراكعين نص عليه في "الأم"، وقطع به العراقيون وحكى جماعة من الخراسانيين قولين: أحدهما: هذا قالوا: وهو الجديد، والثاني، وهو القديم: لا يديم التكبير بل يسرع به. والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات هل يحذف أم يمد حتى يصل إلى الذكر الذي بعدها؟

والصحيح المد ليشغل المصلي زمنه بالذكر.

الرابعة: قد مضى القول في الترجمة عن تكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية وأنه لا يجوز للقادر خلافًا لأبي حنيفة، والذي نذكره هنا تكبيرات الانتقالات، أما ما عدا الألفاظ الواجبة من تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والصلاة على الآل إذا أوجبناها فقسمان دعاء وغيره، أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة


(١) كذا وصوابها: لا يكبر إلا.
وهذا ما ظهر لي من الأصل، والسياق يدل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>