للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوجه أصحها: يجوز الترجمة عنه للعاجز دون القادر، والثاني: يجوز لهما، والثالث: لا يجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه.

وأما غير الدعاء كالتشهد الأول والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات، فإن جوزنا الدعاء بالعجمية فهاهنا أولى وإلا ففي جواز ذلك للعاجز ثلاثة أوجه أصحها يجوز والثاني لا والثالث يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره.

وقال أبو الحسن الماوردي: في "حاويه" إذا لم يحسن الأذكار بالعربية أتى بها بالعجمية وإن كان يحسنها أتى بها بالعربية فإن خالف وقالها بالفارسية أساء في غير الواجب، وأجزأه ولم يجزئه في الواجب منها.

الخامسة: واختلف في اللغات المترجم بها عن العربية فقيل كلها سواء وقيل الترجمة بالسريانية والعبرانية أولى من غيرهما، لأن بعض الكتب الإلهية نزلت بهما دون غيرهما.

السادسة: من ترك شيئًا من هذه التكبيرات المشروعة للانتقالات هل يسجد للسهو أم لا.

أما مذهبنا فلا، وللصلاة عند أصحابنا أركان وأبعاض وسنن، فأما الأركان فلا تنجبر بالسهو، وأما الأبعاض فيجبرها بالسجود من سها عن شيء منها، وأما من تعمد تركها ففيه وجهان أحدهما لا وبه قال أبو حنيفة وأحمد: وأصحهما يجبر لأن الخلل مع السهو أكبر فيكون أحق بالجبر.

وأما السنن فلا تجبر بالسجود خلافًا لأبي حنيفة حيث رآه في بعضها ولمالك حيث قال: يسجد لترك كل مسنون ذكرًا كان أو عملًا، وذكر عن الشافعي قول في

<<  <  ج: ص:  >  >>