للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القديم كذلك وهو مرجوع عنه.

وذكر أن الداركي ذكره وجهًا فيمن نسي التسبيح في الركوع والسجود.

وعن أحمد بن حنبل: أنه لا يسجد لترك تكبيرات العيد والسورة، وعنه في تبديل الجهر بالإسرار وعكسه روايتان أصحهما أنه لا يسجد.

وقال: في تكبيرات إلا نتقالات وتسبيح الركوع والسجود والتسميع والتحميد فيسجد لتركها.

وقال أبو عمر: فيمن ترك تكبيرات الانتقالات ساهيًا أنه يسجد للسهو عند غير الشافعي.

وقال ابن القاسم: فيمن نسي ثلاث تكبيرات فصاعدًا من صلاته وحده أنه يسجد قبل السلام فإن لم يفعل أعاد الصلاة، وإن نسي واحدة أو اثنتين سجد أيضًا قبل السلام فإن لم يفعل فلا شيء عليه.

وقد روي عنه أن التكبيرة ليس على من نسيها سجود سهو ولا شيء وخالفه أصبغ وابن عبد الحكم فقالا لا إعادة على من نسي التكبير كله إذا كان قد كبر لإحرامه وإنما عليه سجدتا السهو فإن لم يسجدهما ناسيًا فلا حرج عليه وعلى هذا فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى.

قال أبو الفتح: اعترض ابن العربي على الترمذي في التبويب حيث قال: باب التكبير للركوع وحديث الباب تضمن التكبير للركوع وما بعده، وقال: قلت: باب التكبير لانفصال أفعال الصلاة بعضها من بعض ويجاب عنه بأن التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وقد تقدمت عنده والثانية بعدها تكبيرة الركوع وهي المباينة لما قبلها في الفريضة والموافقة لما يليها في النفلية فبوب بذكرها إذ هي أول ما يأتي به من

<<  <  ج: ص:  >  >>