للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكره البيهقي عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجابر وعقبة بن عامر وعبد الله بن جابر البياضي وذكره عن غيرهم من التابعين فمن بعدهم.

وأما كيفية الرفع فقال أصحابنا: يستحب أن تكون كفه إلى القبلة، قال البغوي: والسنة كشف اليدين عند الرفع، قالوا: والمرأة كالرجل في هذا.

قال القاضي عياض: واختلف أصحابنا في صفة رفعهما فقيل قائمتان كما جاء في الحديث (يمدهما مدًّا) وهو مذهب العراقيين من أصحابنا وقيل منتصبتان بطونهما إلى السماء وذهب قوم إلى نصبهما قائمتين لكن تكون أطراف الأصابع منحنية قليلًا، وقيل غير هذا.

وأما حيث ينتهي رفع اليدين في الصلاة، فلما اختلفت ألفاظ الأحاديث في ذلك ففي بعضها: حتى يحاذي منكبيه، وفي أخرى: حتى يحاذي أذنيه، وفي أخرى: حتى يحاذي فروع أذنيه، وكلها في الصحيح، وعند غير مسلم: فوق أذنيه مدًّا مع رأسه، وفي رواية: إلى صدره، اختلفت المذاهب في ذلك بحسب اختلاف الألفاظ.

فقال الشافعي: يرفع حذو منكبيه، فيه عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. رواه البخاري ومسلم.

الثاني: حذو الأذنين نقل عن الشافعي وهو غريب عنه وإنما هو معروف عن أبي حنيفة، وفيه عن مالك بن الحويرث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية: فروع أذنيه يعني أعلاهما، وفرع كل شيء أعلاه.

وعن وائل بن حجر نحوه رواهما مسلم، وفي رواية لأبي داود في حديث وائل: رفع يديه حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه وهي من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه؛ وُلِدَ بعدَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>