الثالث: أن تحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وكفاه منكبيه وبهذا الثالث جمع الشافعي بين الروايات فاستحسن منه ولا تعرف حكاية هذه الأقوال الثلاثة لغير الغزالي وذكر معناه الرافعي.
قال القاضي عياض: وقال بعضهم: هو على التوسعة، وذهب الحاوي إلى اختلاف الحالات في ذلك، فإلى صدره وحذو منكبيه أيام البرد: وأيديهم تحت أكسيتهم، ومع آذانهم وفوق رؤوسهم عند إخراجهما، وفي غيره دون ذلك.
وكذلك اختلفت الآثار في زمن الرفع فاختلفت المذاهب بحسب اختلافها، ففي بعضها: كان إذا كبر رفع يديه، وفي بعضها: إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وفي أخرى: إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم يكبر، وفي حديث مالك بن الحويرث: إذا صلى كبر ثم رفع يديه.
وفي وقت استحباب الرفع عندنا خمسة أوجه:
الأول: ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه قال الشافعي: إن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلًا لم يضره ولا آمره به.
الثاني: يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه.
الثالث: يرفع بلا تكبير ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير.
الرابع: يبتدئهما معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.