الخامس، وهو الذي صححه الرافعي: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء فإن فرغ من أحدهما قبل الآخر أتمَّ الآخر وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع وصحح البغوي الثالث من هذه الوجوه، وصحح الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" الأول.
وأما أقطع اليد فيرفع من الساعد فإن قطع من المرفق رفع العضد على أصح الوجهين؛ والثاني لا يرفع لأن العضد لا يرفع في حال الصحة، وجزم المتولي برفع العضد ولو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه فعل الممكن، فإن قدر على الزيادة والنقص ولم يقدر على المشروع أتى بالزيادة لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وفيه عن أبي هريرة معلل سئل الدارقطني عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ويقول: لو قطعت يدي لرفعت ذراعي ولو قطعت ذراعي لرفعت عضدي. فقال: هذا رواه رفدة بن قضاعة الغساني عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة كذلك، وخالفه مبشر بن إسماعيل وغيره فرووه عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة: رأيت أبا هريرة يكبر لم يذكر الرفع، وفي آخره: إنها لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وهذا هو الصواب.