للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: الاستنجاء غير (١) واجب، ويستدل له في ذلك بحديث أبي سعيد الخير عن أبي هريرة الذي تقدم ذكره في الباب قبل هذا (٢): "من أتى الغائط فليستتر" الحديث، وفيه: "من اكتحل فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج"؛ فلما قرنه بالاكتحال ورفع الحرج عن تاركه دل على عدم الإيجاب؛ من حديث أبي هريرة هذا.

رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) كما سبق بيانه.

وقد نقل تصحيحه عن أبي حاتم بن حبان (٦) وغيره.

وذُكر أبو سعيد الخير في الصحابة (٧).

ومع ذلك ففيه مجهولان؛ أحدهما (٨).

والثاني: أبو سعيد الخير كما تقدم.

وأيضًا فالجواب عن قوله: "ومن لا فلا حرج" لو كان ثابتًا من وجهين؛


(١) ألحقها الناسخ في الهامش للمخطوط ت وصحَّح اللحق.
(٢) لا بل في الباب الذي قبل هذا الباب ببابين وهو باب الاستتار عند الحاجة باب رقم [١٠].
(٣) في "مسنده" (٢/ ٣٧١).
(٤) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٣٣ / ٣٥) باب الاستتار عند الخلاء.
(٥) في "سننه" (١/ ١٢١ - ١٢٢/ ٣٣٧).
(٦) فقد أخرج الحديث في صحيحه برقم (١٤١٠) على ما فيه!.
(٧) ذكره فيهم ابن السكن وغيره ممن ذكرهم الحافظ في الإصابة (٧/ ١٤٣ / ١٠٠٠٥).
(٨) عبارة "المصنف" هنا غير معقولة المعنى ولعل في الكلام سقطًا وقع من الناسخ.
والمجهولان هما أبو سعيد الحبراني والراوي عنه الحصين الحبراني فكلاهما نصَّ على جهالته الحافظ في "التقريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>