للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجل؛ بمعنى انعم؛ بفتح الهمزة والجيم وتخفيف اللام والسكون.

قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في الخبر، ونعم أحسن منه في الاستفهام؛ وهما لتصديق ما قبلهما مطلقًا نفيًا كان أو إيجابًا، وبلى: ليست كذلك.

قال الجوهري (١): بلى؛ إيجاب لما يقال لك لأنهما ترك للنفي، وربما ناقضتها نعم؛ فإذا قال: ليس لك وديعة، فتقول: نعم؛ تصديق له، وقولك: بلى؛ تكذيب له ولكل كلمة مبنية على الوقف.

والرجيع: الروث؛ لأنه رجع عن الطعام فصار نجسًا، فعلى هذا يكون استنجاء مضمرًا دل عليه مظهرًا تقديره يستنجي بثلاثة وما قام مقامها ليس فيها رجيع ولا عظم.

والثاني: أن الرجيع هو الحجر الذي قد استعمل مرة فصار راجعًا عن الموضع النجس؛ فعلى هذا يكون تقدير الكلام: ويستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم؛ قاله الماوردي.

واستقبال القبلة واستدبارها قد تقدم الكلام فيه.

وأما الاستنجاء باليمين؛ فقد سبق في الباب قبل هذا بعضه، وينبغي أن يتقدم ذلك حكم الاستنجاء، أولًا، وما للعلماء فيه من الخلاف، ثم يأتي بعد ذلك حكمه باليمين إذ هو صفة له، والموصوف من حقه أن يتقدم الصفة [و] (٢) إلى وجوب الاستنجاء، ذهب الجمهور.


(١) في "الصحاح" (٤/ ١٦٢٢) مادة أجل.
(٢) يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>