الرابعة: فإن حال دون الجبهة حائل بأن سجد على كفه أو طرف كمه أو عمامته وهما متحركان بحركته في القيام أو القعود أو غيرهما لم تصح صلاته لأنه منسوب إليه فإن سجد على شيء من ذلك وهو طويل جدًّا لا يتحرك بحركته فوجهان؛ الصحيح أنه تصح صلاته.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز السجود على كور العمامة وحكى عن شريح: أنه كان يسجد على برنسه حكاه عنهم ابن الصباغ في "شامله".
فأما من منع ذلك كما حكيته عن الأصحاب فيحتج في ذلك بحديث خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا.
روى أصله مسلم، وزيادة: وجوهنا وأكفنا عند البيهقي.
ومعنى: لم يشكنا لم يُزل شكوانا.
وعن علي قال: إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته.
وعن نافع: أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.
وعن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته.
ذكره عنهم أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده، وقال: ثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله القرشي قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كور العمامة فأومأ بيده أن ارفع عمامتك فأومأ إلى جبهته.
وذكر عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يحب للمعتم أن ينحي كور العمامة عن جبهته.
وعن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: أبرز جبيني أحب إليّ.