بالجبهة عذر، فإن كان على جبهته جراحة وعصبها بعصابة وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا إعادة عليه لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهاهنا أولى.
قال صاحب "الحاوي" والمستظهري: فيه وجه مخرج من مسح الجبيرة أن عليه الإعادة والمذهب أنه لا إعادة وبه قطع الجمهور.
قال أبو الفتح: وقد ذكر ابن أبي شيبة ثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: أصابتني شجة فعصبت عليها عصابة فسألت عبيدة: أسجد عليها؟ قال: لا والمشهور الترخيص في مثل ذلك لذوي الأعذار لا سيما إذا اشتدت، قال الله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وممن وجدنا عنه الترخيص في ذلك روى أبو بكر عن جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: صلى عمر ذات يوم بالناس الجمعة في يوم شديد الحر فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه ثم قال: يا أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه.
قال أبو بكر: وثنا بشر بن المفضل عن غالب عن بكر عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي - عليه السلام - في شدة الحر فإذا فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
وحدثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها.
وذكر عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: إذا كان حر أو برد فليسجد على ثوبه.
قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم قال: رأيت مجاهدًا في مسجد الحرام في يوم حار بسط ثوبه يسجد عليه.