للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنا زيد بن حباب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: قلت لعطاء بن يسار: أسجد على ثوبي؟ قال: ثيابي مني.

قال ثنا غندر عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا أن يسجد الرجل على الثوب.

أنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن عطاء قال: أسجد على ثوبي إذا آذاني الحر فأما على ظهر رجل فلا.

السابعة: اختلف أصحابنا في وضع اليدين والركبتين والقدمين على قولين مشهورين نص عليهما الشافعي في "الأم"، قال رحمه الله ورضي عنه: كمال السجود أن يسجد على جبهته وأنفه وراحتيه وركبتيه وقدميه وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ولم يكن عليه إعادة.

قال: وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد ولا أحب هذا في ركبتيه بل أحب أن تكونا مستورتين بالثياب وأحب وإن لم يكن الرجل متخففًا أن يفضي بقدميه إلى الأرض ولا يسجد منتعلًا.

قال الشافعي (١): وفي هذا قولان:

أحدهما: أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمر بالسجود عليها فمن قال بهذا قال: (إن ترك عضوًا منها لم يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجدًا كما) إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر وإن سجد على ظهر كفيه لم يجزئه وكذا إن سجد على حروفهما وإن ماسّ الأرض ببعض يديه أصابعهما أو


(١) "الأم" (١/ ١١٤)، وما بين القوسين ليس في المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>