بعضهما أو راحتيه أو بعضهما أو سجد على ما عدا جبهته مغطيًا أجزأه وهكذا في الركبتين والقدمين.
قال الشافعي: وهذا مذهب يوافق الحديث.
والقول الثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه هذا نصه رحمه الله.
قال الشافعي والأصحاب: وإذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء لم يجب كشف الركبتين والقدمين لكن يستحب كشف القدمين ويكره كشف الركبتين وفي وجوب كشف اليدين قولان الصحيح أنه لا يجب والثاني يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف.
الثامنة: قول أبي إسحاق للبراء: (أين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع وجهه إذا سجد؟ قال: بين كفيه) فيه الإشارة إلى طلب الاعتماد في السجود لأنه إذا جعلها عند منكبيه كان معتمدًا عليهما دون الوجه، وإذا جعلهما حيال وجهه كان معتمدًا عليهما وعلى وجهه وهو مما سبق من تمكين وضع الجبهة والأنف في السجود كما في حديث أبي حميد.
التاسعة: في حديث طاوس عن ابن عباس ولا يكف شعره ولا ثيابه، وروي: ولا يكفت وهو بمعناه وقد تكسر الفاء من يكفت والمراد لا يجمع ذلك، ومنه قوله تعالى:{ألم نجعل الأرض كفاتا} أي: نجمع الناس في حياتهم وموتهم.
واتفق العلماء على النهي أن يصلي الرجل مشمرًا ثوبه أو كمه أو نحوه أو معقوصًا شعره أو مردودًا شعره تحت عمامته أو ما أشبه ذلك، كل هذا مكروه كراهة تنزيه ولا إعادة على المصلي كذلك نقل الطبري في ذلك الإجماع ونقل ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري كأنه يرى أن الشعر يسجد معه. مذهب الجمهور أن