الكلام فيه في أبواب الركوع في حديث "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه في الركوع والسجود" بما يغني عن الإعادة هنا ويكفي من ذلك ما في حديث أنس كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي وذكر في الرفع من السجود مثله. فقد وقع أيضًا البيان في حديثي البراء وأنس بطمأنينة الرفع من الركوع والرفع من السجود قولًا وفعلًا.
الرابعة عشرة: ذكر في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود حديث البراء: لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنسجد الحديث، فيه متابعة المأموم إمامه وأن فعله ذلك يكون عقيب فعله من غير فصل لما تقتضيه الفاء من التعقيب بلا مهلة وكذلك قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث، قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسئل: متى يكبر من خلف الإمام؟ ومتى يركع؟ فذكر الحديث. إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ثم قال: يتبعه في كل شيء يصنعه كلما فعل شيئًا فعله بعده.
قال أبو الفتح: قال الفقهاء بوجوب ذلك في تكبيرة الإحرام والسلام قالوا: إن شرع في تكبيرة الإحرام قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته وكذلك في السلام فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة (١) ففيه خلاف مشهور وإن سلم معه فلا تبطل على الصحيح.
وأما في الركوع وغيره فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ولكن لا تبطل صلاته واختلف قول مالك في ذلك: فروي عنه أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام ركوعه وسجوده ورفعه وخفضه ما خلا الإحرام والتسليم فإنه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه، وروي عنه مثل ذلك ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام.